المادة رقم 54 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

الاحتفاظ بسجلات الناخبين
تحتفظ لجنة الانتخابات المركزية بسجلات الناخبين وأسماء المرشحين وأوراق الاقتراع ومحاضر الانتخابات والاعتراضات والطعون والقرارات الصادرة بشأنها.