الاحتفاظ بسجلات الناخبينتحتفظ لجنة الانتخابات المركزية بسجلات الناخبين وأسماء المرشحين وأوراق الاقتراع ومحاضر الانتخابات والاعتراضات والطعون والقرارات الصادرة بشأنها.