المادة رقم 56 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

عقد اجتماع للانتخاب رئيس المجلس
1- يعقد المجلس أول اجتماع له لانتخاب رئيس للمجلس خلال مدة أسبوعين من تاريخ انتخاب أعضائه. يرأس هذا الاجتماع أكبر أعضاء المجلس سناً، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلثي أعضائه.
2- في حال تعذر عقد الاجتماع بحضور ثلثي الأعضاء، يدعو أكبر الأعضاء سناً إلى عقد اجتماع آخر خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ الاجتماع، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس.
3- ينتخب المجلس رئيساً له بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة تعاد الانتخابات بين الحائزين على أعلى الأصوات، ويكون المرشح الفائز بأعلى الأصوات في المرة الثانية رئيساً للمجلس، وفي حال تساوت الأصوات يتم اختيار رئيس المجلس بالقرعة.
4- تسري أحكام هذه المادة على انتخاب رئيس المجلس.