المادة رقم 57 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

تفرغ رؤساء المجالس
فيما عدا رؤساء المجالس القروية واللجان التطويرية والإدارية يشترط في رؤساء المجالس التفرغ ولا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس وأية وظيفة.