المادة رقم 58 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

مراقبة العملية الانتخابية
للمراقبين ووكلاء القوائم الانتخابية الحق في مراقبة مراحل العملية الانتخابية كافة، وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.