المادة رقم 59 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

شغور مركز الرئيس
شغور مركز الرئيس:
1- يعد مركز الرئيس شاغراً إذا:
أ) فقد أهليته القانونية أو أصبح عاجزاً عن القيام بواجباته بمقتضى حكم قضائي قطعي.
ب) استقال أو توفي.
ج) إذا سحب ثلثا أعضاء مجلس الهيئة المحلية ثقتهم به.
2- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس لحين اختيار رئيس جديد للمجلس.
3- ينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيساً جديداً للمجلس خلال شهر من تاريخ شغور مركز الرئيس وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.