المادة رقم 60 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

شغور مركز العضو
شغور مركز العضو:
1- يعد مركز العضو شاغراً إذا:
أ) استقال أو توفي.
ب) فقد أهليته القانونية أو أصبح عاجزاً عن القيام بواجباته بمقتضى حكم قضائي قطعي.
2- يعلن المجلس عن شغور مركز العضو ويحيط وزير الحكم المحلي علماً بذلك.
3- يتم ملء الشاغر بالعضو الذي يلي آخر الفائزين من نفس القائمة التي ينتمي إليها العضو الذي شغر مقعده.
4- إذا لم يكن هناك عضو يلي آخر الفائزين من نفس القائمة، يتم الانتقال إلى الشخص الآخر الذي تلا آخر مرشح حصل على مقعد لدى احتساب النتائج وفق طريق "سانت لوجي".
5- يتم ملء الشواغر وفقاً لأحكام الفقرتين أعلاه بما لا يتجاوز نصف عدد الأعضاء.