المادة رقم 61 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

شغور مراكز أكثر من نصف أعضاء المجلس
في حال شغور مراكز أكثر من نصف أعضاء المجلس في آن واحد، يعتبر المجلس منحلاً، وتجري انتخابات جديدة في مدة أقصاها شهر من إعلان الشغور وذلك لاختيار أعضاء جدد لكامل المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.