التعرض لحرية الناخبين
يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تعرض لحرية الناخبين على وجه من الوجوه الآتية:
أ) استعمل الشدة أو العنف أو هدد باستعمالها بالنسبة لأي شخص من أجل إرغامه أو التأثير عليه للاقتراع أو الامتناع عنه لصالح أي قائمة دون الأخرى أو من اجل الاشتراك أو الامتناع عن الاشتراك في أي إجتماع أو مهرجان انتخابي.
ب) حرض شخصاً آخر أو ساعده أو مكنه من الاقتراع في الانتخابات وهو يعلم انه غير مؤهل لذلك قانوناً.
ج)أعاق أو حاول إعاقة أو تعطيل أي ناخب بأية طريقة من ممارسة حقه المشروع في الانتخاب بحرية كاملة.
د) حمل أي ناخب بأية وسيلة على الإفصاح عن اسم القائمة التي اقترع لصالحها أو الكشف عن محتويات ورقة الاقتراع التي اقترع بموجبها.