المادة رقم 64 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

الاقتراع بغير حق
يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:
أ) حصل أو حاول الحصول على وثيقة اقتراع باسم أي شخص آخر سواء كان هذا الشخص حياً أو ميتاً.
ب) أبرز أو استعمل وثائق مزورة أو غير صحيحة للتعريف على شخصه.
ج) انتحل اسم أي ناخب آخر.
د) اقترع أكثر من مرة في أي محطة اقتراع.
هـ) اقترع وهو يعلم بأنه لا يملك حق الاقتراع.