المادة رقم 65 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

المواد الانتخابية
يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:
أ) نقل أو أخفى أو ساعد على نقل أو إتلاف أو إخفاء أي من المواد الانتخابية خلافا لما جاء في هذا القانون ودون أن يكون مكلفاً بذلك من أي جهة مختصة.
ب) طبع أو صنع أو جهز أية مواد انتخابية ذات صفة رسمية منصوص عليها في هذا القانون دون إذن من جهة مختصة.