المادة رقم 66 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

أوراق الاقتراع أو المحاضر الانتخابية
يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:
أ) زور أو أورد بيانات كاذبة في المحاضر الانتخابية وقوائم المقترعين.
ب) أدخل أو سمح بإدخال أوراق اقتراع في أي صندوق لأشخاص لم يقترعوا على الإطلاق أو لأشخاص وهميين.
ج) أورد أي بيانات كاذبة وهو عالم بذلك في طلب الترشيح أو إعلانه أو تاريخ تقديمه أو تاريخ تسجيله.
د)أخفى أو أتلف أو شوه أي طلب ترشيح أو لائحة اعتراض مقدمة من أي قائمة طبقاً لهذا القانون.