المادة رقم 67 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

جرائم أخرى
يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:
أ) أفشى أي سر من أسرار العملية الانتخابية.
ب) نشر أو أذاع قبيل الانتخابات أو أثناءها أية بيانات كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو القوائم بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات.
ج) فعل أو ترك أو امتنع أو قصر أو أهمل القيام بأي واجب يقتضيه هذا القانون ما لم تفرض له عقوبة خاصة.