المادة رقم 69 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

اختيار أعضاء مجلس الأمانة
يتم اختيار أعضاء مجلس الأمانة وفقاً لقانون أمانة العاصمة.