المادة رقم 70 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

إصدار التشريعات الثانوية
تضع لجنة الانتخابات المركزية الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.