المادة رقم 71 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

تقسيم فئات المجالس
1- يتم تقسيم فئات المجالس بالاستناد إلى معيار موضوعي عام ومجرد يستند إلى مساحة وعدد سكان الهيئة المحلية.
2- يتم تحديد عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء، بحيث يتم تقسيم المجالس إلى أربع فئات يكون عدد أعضاءها 9، و11، و13، و15 عضواً.