المادة رقم 72 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

ممارسة المهام
1- تمارس اللجنة العليا للانتخابات المحلية جميع المهام المسندة للجنة المركزية للانتخابات الواردة في هذا القانون بما لا يتجاوز نهاية كانون أول 2005، وبعد ذلك تباشر لجنة الانتخابات المركزية مهامها.