المادة رقم 73 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م
الإلغاء يلغى القانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية، والقانون رقم (5) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، كما ويلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون.