المادة رقم 74 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

التنفيذ والنفاذ والنشر
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.