المادة رقم 19 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1. تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.

2. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.