المادة رقم 24 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،