المادة رقم 8 من اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة

1. لأية دولة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ مفعول هذا الانسحاب لدي انقضاء سنة علي تاريخ تلقي الأمين العام للإشعار المذكور.
2. يبطل نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه مفعول الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلي أقل من ستة.