المادة رقم 2 من البروتوكول الاختياري الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1. تنشأ لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب) وتقوم بأداء المهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول.

2. تؤدي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة وتسترشد بمقاصده ومبادئه وكذلك بالمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.

3. تسترشد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية.

4. تتعاون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدول الأطراف على تنفيذ هذا البروتوكول.