المادة رقم 4 من البروتوكول الاختياري الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1. تسمح كل دولة طرف، وفقاً لهذا البروتوكول، بقيام الآليات المشار إليها في المادتين 2 و 3 بزيارات لأي مكان يخضع لولايتها ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء على إيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها (يشار إليها فيما يلي باسم أماكن الاحتجاز). ويجري الاضطلاع بهذه الزيارات بهدف القيام، عند اللزوم، بتعزيز حماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

2. يعني الحرمان من الحرية، لأغراض هذا البروتوكول، أي شكل من أشكال احتجاز شخص أو سجنه أو إيداعه في مكان عام أو خاص للتوقيف لا يسمح لهذا الشخص فيه بمغادرته كما يشاء، بأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلطات الأخرى.