المادة رقم 6 من البروتوكول الاختياري الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1. لكل دولة طرف أن ترشح، وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، عدداً يصل إلى مرشحين اثنين يحوزان المؤهلات ويستوفيان الشروط المنصوص عليها في المادة 5، وتوفر، في سياق هذا الترشيح، معلومات مفصلة عن مؤهلات المرشحين.

2.

(أ) يحمل المرشحان جنسية إحدى الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛

(ب) يحمل أحد المرشحين على الأقل جنسية الدولة الطرف التي ترشحه؛

(ج) لا يُرشح أكثر من مواطنين اثنين من دولة طرف واحدة؛

(د) قبل أن ترشح دولة طرف مواطناً من دولة طرف أخرى، تطلب موافقة كتابية من تلك الدولة وتحصل عليها.

3. قبل خمسة شهور على الأقل من تاريخ اجتماع الدول الأطراف، الذي تعقد الانتخابات خلاله، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقدم الأمين العام قائمة مرتبة ترتيباً أبجديا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، تبين الدول الأطراف التي رشحتهم.