المادة رقم 7 من البروتوكول الاختياري الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1. يُنتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على الوجه التالي:

(أ) يولى الاعتبار الأول للوفاء بالشروط والمعايير الواردة في المادة 5 من هذا البروتوكول؛

(ب) يُجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول؛

(ج) تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بواسطة الاقتراع السري؛

(د) تُجرى انتخابات أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في اجتماعات للدول الأطراف تعقد كل سنتين بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة. وفي تلك الاجتماعات التي يشكل فيها ثلثا الدول الأطراف نصاباً قانونياً، يكون الأشخاص المنتخبون في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

2. إذا أصبح مواطنان اثنان من دولة طرف، خلال العملية الانتخابية، مؤهلين للخدمة أعضاء في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، يكون المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات هو عضو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وفي حالة حصول المواطنين على نفس العدد من الأصوات يتبع الإجراء التالي:

(أ) إذا قامت الدولة الطرف بترشيح واحد فقط من المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يكون هذا المواطن عضوا في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛

(ب) إذا قامت الدولة الطرف بترشيح كلا المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يُجرى تصويت مستقل بواسطة الاقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضواً؛

(ج) إذا لم تقم الدولة الطرف بترشيح أي من المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يجرى تصويت مستقل بالاقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضواً.