المادة رقم 11 من البروتوكول الاختياري الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1. تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما يلي:

(أ) زيارة الأماكن المشار إليها في المادة 4، وتقدم توصياتها إلى الدول الأطراف بشأن حماية الأشخاص، المحرومين من حريـتهم، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيــنـة؛

(ب) وفيما يخص الآليات الوقائية الوطنية تقوم بما يلـي:

(i) إسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول الأطراف، عند الاقتضاء، لغرض إنشاء هذه الآليات؛

(ii) الحفاظ على الاتصال المباشر، والسري عند اللزوم، بالآليات الوقائية الوطنية وتوفير التدريب والمساعدة التقنية لهـا بغية تعزيز قدراتها؛

(iii) توفير المشورة والمساعدة للآليـات الوطنية في تقييم الاحتياجات والوسائل اللازمة بغية تعزيز حماية الأشخاص، المحرومين من حريتهم، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(iv) تقديم التوصيات والملاحظات إلى الدول الأطراف بغية تعزيز قدرات وولاية الآليات الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) التعاون، لغرض منع التعذيب بوجه عام، مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة فضلا عن المؤسسات أو المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في سبيل تعزيز حماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.