المادة رقم 12 من البروتوكول الاختياري الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها على النحو المبين في المادة 11، تتعهد الدول الأطراف بما يلي:

(أ) استقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في إقليمها وتيسير سبيل وصولها إلى أماكن الاحتجاز كما هي محددة في المادة 4 من هذا البروتوكول؛

(ب) تزويد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بكافة المعلومات ذات الصلة التي قـد تطلبها لتقييم الاحتياجات والتدابير الواجب اتخاذها بغية تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) تشجيع وتيسير الاتصالات بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية؛

(د) بحث التوصيات التي تتقدم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة.