المادة رقم 13 من البروتوكول الاختياري الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1. تضـع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، عن طريق القرعة أولا، برنامجا للزيارات المنتظمة للدول الأطراف بغية أداء ولاياتها كما هي محددة في المادة 11.

2. تُـخطـر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، بعد التشاور، الدول الأطراف ببرنامجها ليتسنى لهذه الدول القيام، دون تأخير، باتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لأداء الزيارات.

3. يقـوم بالزيارات عضوان اثنان على الأقل من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وقــد يرافق هذين العضوين، عند الاقتضاء، خبراء مشهود لهم بالخبرة والدراية الفنية في الميادين التي يغطيها هذا البروتوكول وينتقون من قائمة بالخبراء يجري إعدادها بالاستناد إلى الاقتراحات المقدمة من الدول الأطراف ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية. وتقترح الدول الأطراف المعنية، لغرض إعداد القائمة، عددا من الخبراء الوطنيين لا يزيدون على الخمسة. وللدولة الطرف أن تعترض على إدراج خبير بعينه في الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية باقتراح خبير آخر.

4. وللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تقترح، إذا ما رأت ذلك مناسبا، زيارة متابعة قصيرة تتم إثر زيارة عادية.