المادة رقم 14 من البروتوكول الاختياري الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1. لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأن تتيح لها ما يلي:

(أ) وصولا غير مقيد لكافة المعلومات التي تتعلق بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم بأماكن احتجازهم على النحو المبين في المادة 4 فضلا عن عدد الأماكن ومواقعها؛

(ب) وصولا غير مقيد لكافة المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص وبظروف احتجازهم؛

(ج) وصولا غير مقيد، رهنا بالفقرة 2 أدناه، لكافة أماكن الاحتجاز ولمنشآتها ومرافقها؛

(د) فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود، إما بصورة شخصية وإما بوجود مترجـم إذا اقتضت الضرورة ذلك، فضلا عن أي شخص ترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أنـه يمكن أن يوفر معلومات ذات صلة بالموضوع؛

(هـ) حرية اختيار الأماكن التي ترغب في زيارتها والأشخاص الذين ترغب في مقابلتهم.

2. والاعتراض على زيارة لمكان احتجاز بعينه لا يمكن التـذرع بــه إلا لأسباب ملحـَّـة وموجبـة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته، مما يحول مؤقتا دون الاضطلاع بزيارة كهذه. ولا يمكن أن تتذرع الدولة الطرف بحالة طوارئ معلنة كي يكون ذلك مبررا للاعتراض على الزيارة.