المادة رقم 16 من البروتوكول الاختياري الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1. تبلغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب توصياتها وملاحظاتها سرا إلى الدولة الطرف وإلى أي آلية وقائية وطنية، إذا كانت لهـا علاقة بالموضوع.

2. تنشر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرها مشفوعا بأي تعليقات صادرة عن الدولة الطرف المعنية كلما طلبت منها هذه الدولة الطرف أن تفعل ذلك. وإذا ما كشفت الدولة الطرف عن جانب من التقرير يجوز للجنة الفرعية نشر التقرير بكامله أو نشـر جزء منه. بيد أنه لا تـنشر بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني.

3. تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتقديم تقرير سنوي علنـي عن أنشطتها إلى لجنة مناهضة التعذيب.

4. إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، وفقا للمادتين 12 و 14، أو عن اتخاذ خطوات لتحسين الحالة على ضوء توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، جاز للجنة مناهضة التعذيب، بناء على طلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، أن تقرر بأغلبية أصوات أعضائها، وبعد إتاحة الفرصة للدولة الطرف لإبداء آرائها، إصدار بيان علنـي حول الموضوع أو نشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.