المادة رقم 24 من البروتوكول الاختياري الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1. للدول الأطراف إثر عملية التصديق أن تصدر إعلاناً بتأجيل تنفيذ التزاماتها سواء بمقتضى الجزء الثالث أو الجزء الرابع من هذا البروتوكول.

2. يسري هذا التأجيل لمدة أقصاها ثلاث سنوات. وعلى إثر تقديم الدولة الطرف لما يلزم من الحجج وبعد التشاور مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، للجنة مناهضة التعذيب أن تمدد هذه الفترة سنتين أُخريين.