المادة رقم 26 من البروتوكول الاختياري الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1. ينشأ صندوق خاص وفقاً للإجراءات ذات الصلة المتبعة في الجمعية العامة، ويدار وفقاً للأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة، وذلك للمساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى دولة طرف إثر قيامها بزيارة لها، فضلا عن البرامج التعليمية للآليات الوقائية الوطنية.

2. يجوز تمويل الصندوق الخاص عن طريق التبرعات التي تقدمها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات العامة والخاصة.