المادة رقم 30 من البروتوكول الاختياري الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

لا تُبدى أي تحفظات على هذا البروتوكول.