المادة رقم 31 من البروتوكول الاختياري الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

لا تمسّ أحكام هذا البروتوكول التزامات الدول الأطراف بمقتضى أي اتفاقية إقليمية تنشئ نظاماً لزيارات أماكن الاحتجاز. وتشجع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والهيئات المنشأة بموجب تلك الاتفاقيات الإقليمية على التشاور والتعاون من أجل تفادي الازدواج والتعزيز الفعال لأهداف هذا البروتوكول.