المادة رقم 32 من البروتوكول الاختياري الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

لا تمس أحكام هذا البروتوكول التزامات الدول الأطراف باتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكوليها الإضافيين المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1997، ولا تمس إمكانية أن تأذن أي دولة طرف للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات غير المشمولة بالقانون الإنساني الدولي.