المادة رقم 33 من البروتوكول الاختياري الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1. لأية دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول في أي وقت بمقتضى إخطار كتابي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يبلغ فيما بعد سائر الدول الأطراف في هذا البروتوكول وفي الاتفاقية بذلك. ويصبح النقض نافذاً بعد انقضاء سنة على تاريخ تلقي الأمين العام الإخطار.

2. لا يترتب على هذا النقض إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول تجاه أي فعل أو وضع قد يحدث قبل تاريخ بدء نفاذ النقض، أو تجاه الإجراءات التي قررت أو قد تقرر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب اتخاذها فيما يتعلق بالدولة الطرف المعنية، كما لا يخل هذا النقض على أي نحو بمواصلة النظر في أية مسألة تكون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قد شرعت في النظر فيها قبل تاريخ بدء نفاذ هذا النقض.

3. بعد تاريخ بدء نفاذ النقض الصادر عن الدولة الطرف، لا تبدأ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب النظر في أي مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.