المادة رقم 34 من البروتوكول الاختياري الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1. لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا وتقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل الأمين العام إلى الدول الأطراف في هذا البروتوكول التعديل المقترح فور تلقيه مشفوعاً بطلب إليها بأن تبلغه إن كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح والتصويت عليه. وفي حالة إعراب ثلث تلك الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ ورود الإحالة من الأمين العام، عن تحبيذها عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى انعقاد المؤتمر برعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل، يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.

2. يدخل أي تعديل يُعْتمد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، بعد قبوله من جانب الأغلبية بثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول، حيز النفاذ وفقاً للعملية الدستورية لكل دولة طرف.

3. تكون التعديلات عند نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديلات سبق لها قبولها.