المادة رقم 6 من اتفاقية حقوق الطفل

1. تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة.
2. تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.