المادة رقم 15 من اتفاقية حقوق الطفل

1. تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي.
2. لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون، والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.