المادة رقم 32 من اتفاقية حقوق الطفل

1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
2. تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:
• تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل.
• وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.
• فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.