المادة رقم 34 من اتفاقية حقوق الطفل

تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
1. حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع.
2. الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة.
3. الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض ومواد الداعرة.