المادة رقم 35 من اتفاقية حقوق الطفل

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال، أو بيعهم، أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.