تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال، أو بيعهم، أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.