المادة رقم 40 من اتفاقية حقوق الطفل

1. تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدّعى أنه انتهك قانون العقوبات، أو يتهم بذلك، أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل، وقيامه بدور بناء في المجتمع.
2. وتحقيقاً لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه خاص، ما يلي:
• عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات، أو اتهامه بذلك، أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها.
• يكون لكل طفل يدّعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:
a. افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون.
b. إخطاره فوراً ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه.
3. قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقاً للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يُعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته.
4. عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك، واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة.
5. إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقاً للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعاً لذلك.
6. الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجاناً إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها.
7. تأمين احترام حياته الخاصة تماماً أثناء جميع مراحل الدعوى.
8. تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصاً على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات، أو يتهمون بذلك، أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي:
• تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات.
• استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراماً كاملاً.
9. تتاح ترتيبات مختلفة، مثل: أوامر الرعاية، والإرشاد، والإشراف، والمشورة، والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب المهني، وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.