المادة رقم 41 من اتفاقية حقوق الطفل

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في:
1. قانون دولة طرف.
2. القانون الدولي الساري على تلك الدولة.