المادة رقم 54 من اتفاقية حقوق الطفل

يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية، والإنجليزية، والروسية، والصينية، والعربية، والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتاً لذلك، قام المفوضون الموقّعون، المخولون حسب الأصول من جانب حكومتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.