المادة رقم 4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

1 - تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة.
2 - يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضرورياً لإقامـــة ولايتها علـى الجرائم المشـار إليهـا في الفقرة 1 من المادة 3 في الحالات التالي ذكرها:
(أ) عندما يكون المجرم المتهم مواطناً من مواطني تلك الدولة أو شخصاً يقيم عادة في إقليمها؛
(ب) عندما تكون الضحية مواطناً من مواطني تلك الدولة.
3 - تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم الآنف ذكرها عندما يكون المجرم المتهم موجوداً في إقليمها ولا تقوم بتسليمه أو تسليمها إلى دولة طرف أخرى على أساس أن الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها.
4 - لا يستبعد هذا البروتوكول أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الدولي.