المادة رقم 5 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

1 - تعتبر الجرائم المشـار إليهـا فـي الفقرة 1 من المادة 3 مدرجة بوصفها جرائم تستوجـب تسليـم مرتكبيها في أي معاهدة لتسليـم المجرميـن قائمـة بيـن الـدول الأطـراف وتدرج بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها في كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم في وقت لاحق فيما بين هذه الدول وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدات.
2 - إذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة طلباً لتسليم مـجرم من دولـة طـرف أخـرى لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين يجوز لها أن تعتبر هذا البروتوكول قانونياً لتسليم المجرم فيما يتعلق بتلك الجرائم. ويجب أن يخضع التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.
3 - على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة أن تعامل هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهناً بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.
4 - تعامل هذه الجرائم، لأغراض تسليم الدول الأطراف للمجرمين بعضها لبعض، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي حدثت فيه بل في أقاليم الدول المطلوب منها إقامة ولايتها القضائية وفقاً للمادة 4.
5 - إذا ما قُدم طلب لتسليم مجرم فيما يتعلق بجريمة من الجرائم الوارد ذكرها في الفقرة 1 من المادة 3 وإذا ما كانت الدولة الطرف المتلقية للطلب لا تسلم أو لن تسلم المجرم، استناداً إلى جنسية المجرم يجب على تلك الدولة أن تتخذ التدابير الملائمة لعرض الحالة على السلطات المختصة فيها لغرض المقاضاة.