المادة رقم 13 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة هي طرف في الاتفاقية أو وقعت عليها.
2 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه ويكون مفتوحاً باب الانضمام إليه لأي دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية أو الموقعة عليها. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.