المادة رقم 8 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

1. تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل:

(أ) إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك على مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛

(ب) مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة؛

(ج) تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة.

2. وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي:

(أ) بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلى:

(i) تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ii) نشر تصورات إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ووعي اجتماعي أعمق بهم؛

(iii) تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإسهاماتهم في مكان العمل وسوق العمل؛

(ب) تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدى جميع الأطفال منذ حداثة سنهم؛

(ج) تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام على عرض صورة للأشخاص ذوي الإعاقة تتفق والغرض من هذه الاتفاقية؛

(د) تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.