تقدم اللجنة كل سنتين تقارير عن أنشطتها إلى الجمعية العامة واﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي، ويج وز لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بناء على فحص التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف . وتدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة إلى جانب تعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.